مبدأ قضائي

تعارض «أولوية تطبيق القانون على اللائحة التنفيذية عند التعارض».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2015/125
تاريخ الجلسة14|04|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

عند التعارض بين نص وارد في قانون ونص وارد في لائحة تنفيذية، فإن النص القانوني الأعلى هو الواجب التطبيق حتماً.

← العودة إلى المبادئ القضائية