مبدأ قضائي

تعدد الجناة «المساهمة الجنائية الفردية والتضامنية».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2014/519
تاريخ الجلسة25|11|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إذا ارتبط الجناة برابط المساهمة الجنائية يكون الجميع مسؤولين عن النتيجة، وعند انتفاء الرابطة يسأل كل فاعل عن فعله المستقل.

← العودة إلى المبادئ القضائية