مبدأ قضائي

تعويض «شرطه - ضرر شخصي مباشر» - دعوى مدنية تابعة «مساعدة الجاني على التواري».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2011/327
تاريخ الجلسة09|01|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

شرط التعويض في الدعوى المدنية التابعة أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً ناشئاً عن الجريمة وتجوز مطالبة من ساعد القاتل على التواري بتعويض ورثة القتيل.

← العودة إلى المبادئ القضائية