شرط التعويض في الدعوى المدنية التابعة أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً ناشئاً عن الجريمة وتجوز مطالبة من ساعد القاتل على التواري بتعويض ورثة القتيل.
مبدأ قضائي
شرط التعويض في الدعوى المدنية التابعة أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً ناشئاً عن الجريمة وتجوز مطالبة من ساعد القاتل على التواري بتعويض ورثة القتيل.