مبدأ قضائي

خبرة متخصصة - شرطة عمان السلطانية.

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1149
تاريخ الجلسة12|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة297
المبدأ

يتعين على المحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين في شرطة عمان السلطانية.

← العودة إلى المبادئ القضائية