بيان ما يلحق بجسد المصاب بياناً دقيقاً وتكييفه التكييف الشرعي وفق جدول الديات والأروش بالمرسوم السلطاني (118/2008) لازم لصحة الحكم بالتعويض.
مبدأ قضائي
بيان ما يلحق بجسد المصاب بياناً دقيقاً وتكييفه التكييف الشرعي وفق جدول الديات والأروش بالمرسوم السلطاني (118/2008) لازم لصحة الحكم بالتعويض.