مبدأ قضائي

التعويض عن الإصابات «وجوب بيان الوصف الطبي الشرعي الدقيق وتحديد الديات والأروش لكل إصابة».

رقم المبدأ73
رقم الطعنالطعن رقم 2013/389
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

بيان ما يلحق بجسد المصاب بياناً دقيقاً وتكييفه التكييف الشرعي وفق جدول الديات والأروش بالمرسوم السلطاني (118/2008) لازم لصحة الحكم بالتعويض.

← العودة إلى المبادئ القضائية