مبدأ قضائي

دعوى مدنية «التعويض وفق المرسوم (118/2008) يقتضي إنزال المسمى الوارد في المرسوم على كل إصابة».

رقم المبدأ123
رقم الطعنالطعنان رقمي 2012/458 و 2012/459
تاريخ الجلسة18|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مقتضيات إعمال المرسوم (118/2008) بيان الوصف الدقيق وتحديد المسمى الوارد بالملحق وتقدير الدية أو الأرش الجابر لكل إصابة على حدة.

← العودة إلى المبادئ القضائية