مبدأ قضائي

تنفيذ «استشكال - تظلم - محكمة - صلاحية».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/766
تاريخ الجلسة31|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال في التنفيذ من بينها؛ لأنه تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجهاً تتصل بمخالفة القانون أو الصواب في تطبيقه وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فيه أو في إجراءات إصداره لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.

← العودة إلى المبادئ القضائية