مبدأ قضائي

تهريب «تعريف - جريمة - أركان - تحديد - تهريب فعلي وحكمي».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2019/317
تاريخ الجلسة14|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

ماديات الجريمة لا تنشئ مسؤولية ولا تستوجب عقاباً ما لم تتوافر إلى جانبها العناصر المعنوية، وجريمة التهريب عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة مع علمه بعناصرها ومجرد الوجود في منطقة الرقابة الجمركية بحيازة بضاعة ممنوعة لا يعد تهريباً ما لم يقم الدليل على نية التهريب، ويتم التهريب فعلاً بإخراج السلعة أو إدخالها أو حكماً بالأفعال المصاحبة التي تجعل الإدخال أو الإخراج قريب الوقوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية