إذا لم تواجه المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتدون إجابته عنها، لا يكتمل تحقيقها النهائي للدعوى، ولا يتضح وجه استدلالها، كما أن التفاتها عن الوقوف على دفاعه وتحقيقه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب يوجب النقض.
مبدأ قضائي
إذا لم تواجه المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتدون إجابته عنها، لا يكتمل تحقيقها النهائي للدعوى، ولا يتضح وجه استدلالها، كما أن التفاتها عن الوقوف على دفاعه وتحقيقه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب يوجب النقض.