لا يوجب القانون أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم بل له الاستعانة بمعاونيه والمرشدين السريين متى اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه.
مبدأ قضائي
لا يوجب القانون أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم بل له الاستعانة بمعاونيه والمرشدين السريين متى اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه.