مبدأ قضائي

ضابط «تحري - مراقبة - الاستعانة بالمرشدين السريين ومعاوني الضبط».

رقم المبدأ55
رقم الطعنالطعن رقم 2020/16
تاريخ الجلسة10|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يوجب القانون أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم بل له الاستعانة بمعاونيه والمرشدين السريين متى اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية