مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في تقدير أقوال المجني عليه وعدم التزامها بتتبع شتى مناحي الدفاع».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2010/428
تاريخ الجلسة22|02|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استخلاص الواقع وتقدير شهادة المجني عليه من سلطة محكمة الموضوع وليست ملزمة بتتبع المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي.

← العودة إلى المبادئ القضائية