مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (245) إجراءات جزائية وعدم جواز الطعن بالنقض في أحكام القباحات والشق المدني التابع لها».

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2010/299
تاريخ الجلسة30|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في القباحات (المخالفات) أو الشق المدني التابع لها أياً كانت قيمة المطالبة.

← العودة إلى المبادئ القضائية