مبدأ قضائي

حكم «تسبيبه - إلزام المحكمة بذكر الأسباب ومنطوق الحكم» - قانون «تطبيق المادة (220) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2011/303
تاريخ الجلسة24|10|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المادة (220) من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت على المحكمة أن تذكر الأسباب التي بني عليها الحكم ومنطوقه.

← العودة إلى المبادئ القضائية