مبدأ قضائي

دعوى عينية عقارية - اختصاص محلي - نظام عام - م 57 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية - مخالفة القانون - الخطأ في تطبيقه.

رقم المبدأ119
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/822
تاريخ الجلسة19|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة864
المبدأ

الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه، وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

← العودة إلى المبادئ القضائية