مبدأ قضائي

جريمة انتهاك حرمة مسكن المشددة «من جرائم الشكوى» - قانون «المادتان (262 و 263) جزاء».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2012/256
تاريخ الجلسة15|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة انتهاك حرمة مسكن تحت الظرف المشدد بالانتهاك ليلاً من جرائم الشكوى وتنقضي بالتنازل عنها صراحة أو ضمناً.

← العودة إلى المبادئ القضائية