مبدأ قضائي

جريمة البناء بإباحة منتهية «أركانها».

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2012/285
تاريخ الجلسة04|02|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة البناء بإباحة منتهية من الجرائم العمدية تستلزم قيام الركن المادي والركن المعنوي، وعدم توافر نية إحداث المخالفة يؤدي إلى انتفاء الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية