جريمة البناء بإباحة منتهية من الجرائم العمدية تستلزم قيام الركن المادي والركن المعنوي، وعدم توافر نية إحداث المخالفة يؤدي إلى انتفاء الجريمة.
مبدأ قضائي
جريمة البناء بإباحة منتهية من الجرائم العمدية تستلزم قيام الركن المادي والركن المعنوي، وعدم توافر نية إحداث المخالفة يؤدي إلى انتفاء الجريمة.