مبدأ قضائي

جريمة التعدي على أراضي الدولة «جريمة مستمرة - عدم سريان التقادم أثناء الاستمرار».

رقم المبدأ65
رقم الطعنالطعن رقم 2013/395
تاريخ الجلسة19|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة التعدي على أراضي الدولة تعتبر من الجرائم المستمرة والقاعدة فيها أن مدة انقضاء الدعوى بالتقادم لا تسري إلا من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار ورفع اليد.

← العودة إلى المبادئ القضائية