مبدأ قضائي

الدفع بالتغرير - جوهري - قصور في التسبيب - فساد في الاستدلال.

رقم المبدأ93
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/235
تاريخ الجلسة15|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة704
المبدأ

الدفع بالتغرير من الدفوع الجوهرية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة واليمين.

← العودة إلى المبادئ القضائية