مبدأ قضائي

سحب الشيك من قبل الوكيل «انعقاد المسؤولية الجزائية على الوكيل الساحب لا الموكل».

رقم المبدأ52
رقم الطعنالطعن رقم 2013/184
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

في حالة سحب الشيك من قبل الوكيل المفوض بالتوقيع تنعقد المسؤولية الجزائية عليه شخصياً لا على الموكل إذ كان عليه التأكد من كفاية الرصيد قبل التوقيع.

← العودة إلى المبادئ القضائية