مبدأ قضائي

جريمة «ابتزاز إلكتروني - سماع شهادة المجني عليه فيها».

رقم المبدأ76
رقم الطعنالطعن رقم 2017/832
تاريخ الجلسة20|03|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا مانع في قضاء المحكمة العليا من سماع شهادة المجني عليهم في جريمة الابتزاز الإلكتروني والأخذ بأقوالهم متى آنست المحكمة صدقها واطمأن لها وجدانها عملاً بالمادة (190) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية