لا مانع في قضاء المحكمة العليا من سماع شهادة المجني عليهم في جريمة الابتزاز الإلكتروني والأخذ بأقوالهم متى آنست المحكمة صدقها واطمأن لها وجدانها عملاً بالمادة (190) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
لا مانع في قضاء المحكمة العليا من سماع شهادة المجني عليهم في جريمة الابتزاز الإلكتروني والأخذ بأقوالهم متى آنست المحكمة صدقها واطمأن لها وجدانها عملاً بالمادة (190) إجراءات جزائية.