مبدأ قضائي

جريمة «الاتجار في الأسلحة - معنى الاتجار».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2016/813
تاريخ الجلسة28|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

معنى الاتجار في الأسلحة هو التعامل في السلاح بمقابل مادي أو معنوي بالبيع أو الشراء أو الاستيراد أو النقل أو التخزين ولا يلزم فيه الاحتراف أو الاعتياد استناداً لقانون التجارة.

← العودة إلى المبادئ القضائية