مبدأ قضائي

جريمة عمدية «استخدام وسيلة تقنية المعلومات في السب والقذف - الموازنة بين قصد الإساءة وقصد الدفاع عن المصلحة العامة».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2016/661
تاريخ الجلسة07|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إذا اشتمل المقال المنشور على عبارات قصد منها الدفاع عن مصلحة عامة وألفاظ تمس بالغير فعلى المحكمة الموازنة بين القصدين لمعرفة أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.

← العودة إلى المبادئ القضائية