تنحصر جريمة الامتناع عن إعطاء عينة لفحص المواد المخدرة في الحدود التي قررتها المادة (64 مكرر) من قانون مكافحة المخدرات حصراً ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
مبدأ قضائي
تنحصر جريمة الامتناع عن إعطاء عينة لفحص المواد المخدرة في الحدود التي قررتها المادة (64 مكرر) من قانون مكافحة المخدرات حصراً ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.