مبدأ قضائي

جريمة «الامتناع عن إعطاء عينة - ورودها على سبيل الحصر» - قانون «تطبيق المادة (64 مكرر) مكافحة المخدرات».

رقم المبدأ77
رقم الطعنالطعن رقم 2017/864
تاريخ الجلسة03|04|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تنحصر جريمة الامتناع عن إعطاء عينة لفحص المواد المخدرة في الحدود التي قررتها المادة (64 مكرر) من قانون مكافحة المخدرات حصراً ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية