مبدأ قضائي

جريمة «تهريب مخدر بقصد الاتجار - ماهيتها - تعدد الأفعال المكونة لها ومسؤولية المساهمين».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعون أرقام 2016/837 و 2016/838 و 2016/839 و 2016/840
تاريخ الجلسة27|12|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

التهريب يتحقق بإدخال المخدر لإقليم الدولة على خلاف القانون، وكل من يتدخل في تنفيذ حلقة من حلقات خطة التهريب بالنقل أو التسهيل يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية