مبدأ قضائي

جريمة «التوسط في تداول المخدر - أركانها» - قانون «تطبيق نص المادة (44/1) مكافحة المخدرات».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعنان رقمي 2017/545 و 2017/546
تاريخ الجلسة14|11|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة التوسط في تداول المواد المخدرة هي كل فعل من شأنه تقريب وجهات النظر بين طرفي صفقة المخدرات وتسهيل إنجازها سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

← العودة إلى المبادئ القضائية