شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 52
مبدأ قضائي
إثبات - خبير - صك شرعي.
رقم المبدأ
52
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/79
تاريخ الجلسة
23|01|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
425
المبدأ
جواز اعتماد المحكمة على صك شرعي مؤيد بتقرير الخبير.
← العودة إلى المبادئ القضائية