مبدأ قضائي

جريمة «رفض إعادة مبلغ استقدام يد عاملة - شمولها لحالات هرب العمالة المنزلية خلال 180 يوماً».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2016/609
تاريخ الجلسة16|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المادة (20) من لائحة استقدام القوى العاملة غير العمانية توجب إعادة المبلغ لصاحب العمل إذا امتنع العامل عن العمل أو هرب خلال 180 يوماً دون سبب قانوني.

← العودة إلى المبادئ القضائية