المادة (20) من لائحة استقدام القوى العاملة غير العمانية توجب إعادة المبلغ لصاحب العمل إذا امتنع العامل عن العمل أو هرب خلال 180 يوماً دون سبب قانوني.
مبدأ قضائي
المادة (20) من لائحة استقدام القوى العاملة غير العمانية توجب إعادة المبلغ لصاحب العمل إذا امتنع العامل عن العمل أو هرب خلال 180 يوماً دون سبب قانوني.