مبدأ قضائي

جريمة «مزاولة مهنة الطب البشري بشكل لا يحافظ على كرامتها - الأصول والقواعد الطبية المستقرة».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2016/437
تاريخ الجلسة25|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المقصود بكرامة مهنة الطب مراعاة القواعد والأصول العلمية والفنية المستقرة، مع احتفاظ الطبيب بقدر من الحرية في اختيار أسلوب العلاج الأنسب لمريضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية