المقصود بكرامة مهنة الطب مراعاة القواعد والأصول العلمية والفنية المستقرة، مع احتفاظ الطبيب بقدر من الحرية في اختيار أسلوب العلاج الأنسب لمريضه.
مبدأ قضائي
المقصود بكرامة مهنة الطب مراعاة القواعد والأصول العلمية والفنية المستقرة، مع احتفاظ الطبيب بقدر من الحرية في اختيار أسلوب العلاج الأنسب لمريضه.