للمحكمة أن تتقصى الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.
مبدأ قضائي
للمحكمة أن تتقصى الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.