مبدأ قضائي

ضرر «ثبوت - تقدير - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2019/865
تاريخ الجلسة28|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

إن تقدير ثبوت الضرر ومقداره في التعويض المدني من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية