يملك القاضي الجنائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم ويكون عقيدته من كافة العناصر المطروحة ما لم يقيده القانون بدليل معين وشرطه سلامة الاستدلال واتفاقه مع العقل والمنطق.
مبدأ قضائي
يملك القاضي الجنائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم ويكون عقيدته من كافة العناصر المطروحة ما لم يقيده القانون بدليل معين وشرطه سلامة الاستدلال واتفاقه مع العقل والمنطق.