مبدأ قضائي

سلطة القاضي الجنائي في تكوين عقيدته «حرية الإثبات واتفاق الاستدلال مع العقل والمنطق».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2010/259
تاريخ الجلسة12|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يملك القاضي الجنائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم ويكون عقيدته من كافة العناصر المطروحة ما لم يقيده القانون بدليل معين وشرطه سلامة الاستدلال واتفاقه مع العقل والمنطق.

← العودة إلى المبادئ القضائية