مبدأ قضائي

حكم «قصور في التسبيب - إخلال بحق الدفاع بالعدول عن ندب خبير أو سماع شهود».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2010/264
تاريخ الجلسة12|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

العدول عن قرار صدر بندب خبير أو سماع شهود دون بيان الأسباب في الحكم يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية