العدول عن قرار صدر بندب خبير أو سماع شهود دون بيان الأسباب في الحكم يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.
مبدأ قضائي
العدول عن قرار صدر بندب خبير أو سماع شهود دون بيان الأسباب في الحكم يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.