مبدأ قضائي

حكم إدانة «تسبيبه - جريمتا إهانة الكرامة والتهديد بإيقاع ضرر محق وبيان الألفاظ».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2010/357
تاريخ الجلسة09|11|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يجب أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة والألفاظ الدالة على إهانة الكرامة والتهديد حتى يبين وجه الاستدلال بها.

← العودة إلى المبادئ القضائية