مبدأ قضائي

حكم «تسبيبه - جنحة ارتكاب أفعال شهوانية واستظهار سن المجني عليه».

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعنان رقمي 2010/344 و 2010/345
تاريخ الجلسة14|12|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يجب أن يشتمل حكم الإدانة على نص القانون وبيان سن المجني عليه في جنحة ارتكاب أفعال شهوانية وإغفال ذلك قصور يوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية