مبدأ قضائي

حكم إدانة «تسبيبه - إغفال الرد على دفع جوهري».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2010/583
تاريخ الجلسة15|03|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حكم الإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل ومؤداه، وإغفال الرد على دفع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى قصور مبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية