لم يشترط القانون نصاباً معيناً للنقص العقلي أو الجسدي في المجني عليه بالمادة (218/3) جزاء وإغفال الرد على دفاع الطاعن والتقرير الطبي قصور مبطل.
مبدأ قضائي
لم يشترط القانون نصاباً معيناً للنقص العقلي أو الجسدي في المجني عليه بالمادة (218/3) جزاء وإغفال الرد على دفاع الطاعن والتقرير الطبي قصور مبطل.