مبدأ قضائي

قانون «تطبيق المادة (218/3) جزاء في الفجور بالمصاب بنقص جسدي أو عقلي دون اشتراط نصاب معين للنقص».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2011/305
تاريخ الجلسة12|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لم يشترط القانون نصاباً معيناً للنقص العقلي أو الجسدي في المجني عليه بالمادة (218/3) جزاء وإغفال الرد على دفاع الطاعن والتقرير الطبي قصور مبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية