مبدأ قضائي

شفعة - المشتري شريك - م (903) معاملات مدنية - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره - الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ108
رقم الطعنالطعن رقم 2023/8102/186
تاريخ الجلسة05|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة793
المبدأ

يتعين على المحكمة التحقيق في شراكة المطعون ضده في المبيع بشكل جازم.

← العودة إلى المبادئ القضائية