مبدأ قضائي

حكم «بطلانه لاختلاف تاريخ صدوره في النسخة الأصلية عن محضر الجلسة - نظام عام».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2012/28
تاريخ الجلسة23|04|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مخالفة تاريخ صدور الحكم في النسخة الأصلية لما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم من النظام العام وترتب البطلان المطلق.

← العودة إلى المبادئ القضائية