مبدأ قضائي

أسباب الحكم «شروطها - الوضوح والاتساق وكفايتها للإقناع بما قضى به المنطوق».

رقم المبدأ75
رقم الطعنالطعن رقم 2013/438
تاريخ الجلسة03|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

أسباب الحكم هي مجموعة الحجج والأسانيد المنطقية التي تقود للمنطوق ويشترط فيها أن تكون مفصلة واضحة ومتسقة غير متناقضة وكافية للإقناع بما قضى به.

← العودة إلى المبادئ القضائية