أسباب الحكم هي مجموعة الحجج والأسانيد المنطقية التي تقود للمنطوق ويشترط فيها أن تكون مفصلة واضحة ومتسقة غير متناقضة وكافية للإقناع بما قضى به.
مبدأ قضائي
أسباب الحكم هي مجموعة الحجج والأسانيد المنطقية التي تقود للمنطوق ويشترط فيها أن تكون مفصلة واضحة ومتسقة غير متناقضة وكافية للإقناع بما قضى به.