مبدأ قضائي

حكم البراءة «القاضي غير ملزم بمناقشة كل دليل اتهام متى تشكك في صحة الإسناد».

رقم المبدأ90
رقم الطعنالطعن رقم 2013/534
تاريخ الجلسة17|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

محكمة الموضوع غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وداخلتها الريبة والشك في صحة الاتهام.

← العودة إلى المبادئ القضائية