محكمة الموضوع غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وداخلتها الريبة والشك في صحة الاتهام.
مبدأ قضائي
محكمة الموضوع غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وداخلتها الريبة والشك في صحة الاتهام.