شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 56
مبدأ قضائي
شهادة الشهود - شهادة السماع - دعاوى البيوع - الفساد في الاستدلال - القصور في التسبيب.
رقم المبدأ
56
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/500
تاريخ الجلسة
30|01|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
446
المبدأ
عدم جواز الأخذ بشهادة السماع في دعاوى البيوع.
← العودة إلى المبادئ القضائية