مبدأ قضائي

قاض جزائي «حريته في تكوين عقيدته مشروطة بالاحتكام للعقل والمنطق».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2016/365
تاريخ الجلسة11|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ليست مطلقة بغير قيد بل يتعين أن يكون العقل والمنطق رائده في تمحيص الأدلة.

← العودة إلى المبادئ القضائية