مبدأ قضائي

حكم «براءة - أدلة - سكوت الحكم عن بعض أدلة الاتهام».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2018/301
تاريخ الجلسة23|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا يقدح في سلامة حكم البراءة سكوته عن بعض أدلة الاتهام إذ يفيد ذلك اطراحها والتشكك في صحة عناصر الإسناد.

← العودة إلى المبادئ القضائية