مبدأ قضائي

محكمة استئناف «تمحيص واقعة الدعوى والإلمام باعتراف المتهم إلماماً شاملاً».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2019/73
تاريخ الجلسة09|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

قصور محكمة الاستئناف في تمحيص واقعة الدعوى واعتراف المتهم إلماماً شاملاً وكافياً يعيب حكمها بالقصور ويوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية