مبدأ قضائي

مسؤولية طبيب «علاقة سببية - الخطأ الطبي المباشر والتسببي والاستعانة بالخبرة الطبية».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2018/955
تاريخ الجلسة01|01|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

العلاقة السببية في مسؤولية الطبيب تقتضي أن يكون الضرر متولداً عن خطئه مباشرة أو تسبباً ويستوجب الخطأ المهني استظهاره بالخبرة الطبية المتخصصة.

← العودة إلى المبادئ القضائية