العلاقة السببية في مسؤولية الطبيب تقتضي أن يكون الضرر متولداً عن خطئه مباشرة أو تسبباً ويستوجب الخطأ المهني استظهاره بالخبرة الطبية المتخصصة.
مبدأ قضائي
العلاقة السببية في مسؤولية الطبيب تقتضي أن يكون الضرر متولداً عن خطئه مباشرة أو تسبباً ويستوجب الخطأ المهني استظهاره بالخبرة الطبية المتخصصة.