مبدأ قضائي

حكم «قاضي جزائي - دليل - حظر بناء الحكم على دليل لم يطرح بالجلسة العلنية».

رقم المبدأ23
رقم الطعنالطعن رقم 2019/226
تاريخ الجلسة28|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يحظر على القاضي الجنائي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة لمناقشته في مواجهة الخصوم سواء كان للإدانة أو البراءة.

← العودة إلى المبادئ القضائية