يحظر على القاضي الجنائي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة لمناقشته في مواجهة الخصوم سواء كان للإدانة أو البراءة.
مبدأ قضائي
يحظر على القاضي الجنائي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه بالجلسة لمناقشته في مواجهة الخصوم سواء كان للإدانة أو البراءة.