أخذ المشرع العماني بالمفهوم الواسع لجريمة غسل الأموال ليشمل كل نشاط يرمي لإدخال وتمويه مصدر الأموال الناتجة عن أي فعل مجرم ولا يلزم قصرها على جرائم معينة.
مبدأ قضائي
أخذ المشرع العماني بالمفهوم الواسع لجريمة غسل الأموال ليشمل كل نشاط يرمي لإدخال وتمويه مصدر الأموال الناتجة عن أي فعل مجرم ولا يلزم قصرها على جرائم معينة.