مبدأ قضائي

غسل أموال «المفهوم الواسع للجريمة واستلزام ثبوت المصدر غير المشروع والعائد من جريمة أصلية».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2019/2
تاريخ الجلسة17|06|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

أخذ المشرع العماني بالمفهوم الواسع لجريمة غسل الأموال ليشمل كل نشاط يرمي لإدخال وتمويه مصدر الأموال الناتجة عن أي فعل مجرم ولا يلزم قصرها على جرائم معينة.

← العودة إلى المبادئ القضائية