مبدأ قضائي

حكم «إجمال - إبهام - فساد في التطبيق القانوني يوجب النقض».

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعنان رقمي 2019/1081 و 2020/54
تاريخ الجلسة24|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الغموض والإبهام في تسبيب الحكم فيما أثبته أو نفاه من وقائع أو أركان يعجز المحكمة العليا عن الرقابة ويوجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية