مبدأ قضائي

صلاحية القاضي.

رقم المبدأ51
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1182
تاريخ الجلسة09|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة420
المبدأ

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضيا.

← العودة إلى المبادئ القضائية