مبدأ قضائي

حكم «تسبيب - إبهام وغموض في افتراض العلم بكنه المخدر وتحميل المتهم عبء إثبات براءته».

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2019/979
تاريخ الجلسة05|05|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

بطلان الحكم لغموض تسبيبه وافتراضه العلم بكنه المخدر بمجرد الحيازة وتحميل المتهم عبء إثبات البراءة بما يخالف قرينة البراءة الأصلية.

← العودة إلى المبادئ القضائية