بطلان الحكم لغموض تسبيبه وافتراضه العلم بكنه المخدر بمجرد الحيازة وتحميل المتهم عبء إثبات البراءة بما يخالف قرينة البراءة الأصلية.
مبدأ قضائي
بطلان الحكم لغموض تسبيبه وافتراضه العلم بكنه المخدر بمجرد الحيازة وتحميل المتهم عبء إثبات البراءة بما يخالف قرينة البراءة الأصلية.